السيد جعفر الجزائري المروج

114

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

ثمّ إنّ المدرك ( 1 ) لهذه الكلية على ما ذكره في المسالك - في مسألة الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل - هو إقدام الآخذ على الضمان .

--> ( 1 ) مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 55 و 56 ( * ) لا يخفى دلالة هذا الكلام على استناد قاعدة « ما يضمن » إلى الاقدام واليد ،